القاهرة:«الخليج» وافق مجلس النواب على قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بإيقاف العمل بضريبة الأطيان، وذلك خلال الجلسة العامة أمس. وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاء متّسقاً مع الدستور الجديد في مجال كفالة وصيانة الحقوق والحريات، ويُحقق التوافق مع مبادئ باريس 1993، التي تضع ضوابط ومعايير استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.كما أجرى المجلس تعديلاً على مشروع القانون، بإخضاع موازنة المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ووافق مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية، باعتبار المفقود ميتاً بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد أثناء العمليات الأمنية. كما تضمّن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها: «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتاً، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية».من جانب آخر أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً ملزماً للحكومة بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري، كضمان اجتماعي. وأكدت أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي ومن قبله الدستور، الذي استفتى عليه الشعب المصري، وأقرّه بجميع نصوصه ومبادئه.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وفقاً لنصوص الدستور فإن المادة 17 من الدستور، نصت على أن تكفل الدولة معاشاً مستحقاً للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة، التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضاً المادتان 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي.